السيد محمد حسن الترحيني العاملي

175

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كونه مستحبا ، نظرا إلى ذلك ، وواجبا مخيرا ، التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى بدل ، وهو الأربع وإن كان جزؤه كالركعتين ، والأربع في مواضع التخيير ، وظاهر النصّ والفتوى : الوجوب ( 1 ) ، وبه صرّح المصنف في الذكرى ، وهو ظاهر العبارة هنا ، وعليه الفتوى . فلو شرع ( 2 ) في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى ؟ يحتمله قضية للوجوب . وإن جاز تركه قبل الشروع . والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه ( 3 ) على وجهه ( 4 ) ، أو يتركه ، حذرا من تغيير الهيئة الواجبة ووجه العدم : أصالة عدم وجوب الإكمال ، فينصرف إلى كونه ذكر اللّه تعالى ، إن لم يبلغ فردا آخر ( والحمد ) في غير الأوليين ( أولى ) ( 5 ) من التسبيح

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 .